logo

إبحث في الفتواى

أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بإنزال منيٍّ ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم: سواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه، والانفصال عن موضعه ومستقرّه، وهو الصلب في الرجل، والترائب ـ عظام الصدر ـ في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج، فتشترط الشهوة وقت الانفصال لا وقت الخروج؛ لأن بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً، قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}[المائدة:6]. وعن عليّ ، قال: «كنت رجلاً مذّاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي  أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111. وعن علي ، قال: «كنت رجلاً مذّاءً فسألت النبي ، فقال: إذا حذفت - الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به. وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس : «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد...فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189، ورد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، والله أعلم.