نسب الولد الناتج عن الزنا إلى والده إذا أقر به
النسب
رقم الفتاوى: 10627
القراءات: 20
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الأحد، ٣٠ مارس ٢٠٢٥

السؤال:
رجلٌ زنا بامرأة فحملت، وهو مقر بأن الحمل منه، فهل ينسب الولد للرجل إذا ادعى الرجل أنه منه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ولد الزنا لا يثبت ابتداء؛ لأنه لا حرمة لماء الزنا، لكن لو ادعى نسبه يثبت له؛ لأنه كل مَن لا نسب له يثبت النسب لمَن يدعيه بشرط أن يولد مثله لمثله يعني بينهم اثنا عشرة سنة فأكثر، وأن لا يكون له نسب معروف، وأن يُصدقه مَن في يده كأمه، والله أعلم.