الرقص للرياضة
الحظر والإباحة
رقم الفتاوى: 1191
القراءات: 27
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
هل الرقص للرياضة وتجمعات النساء في الأفراح جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أما الرقص للرياضة وبين النساء جائز إن لم يكن يطلع عليه الرجال، ولم يكن فيه فتنة، والله أعلم.