حكم من أخرج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة في صدقة الفطر
البيع
رقم الفتاوى: 3535
القراءات: 13
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
ما حكم من أخرج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة في صدقة الفطر؟
الجواب:
من أخرج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة، بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط مثلاً، لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، وإنما تعتبر القيمة في غير المنصوص عليه. ينظر: بدائع الصنائع 2: 72-73.