دفع الأجرة للمرأة التي تتخذ من تزويج البنات مهنة (خطّابة)
الحياة الزوجية
رقم الفتاوى: 1624
عدد القرائات: 15
المفتي: المفتي الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
تارخ النشر:

Monday, September 16, 2024

سؤال
ما حكم أن يتم تزويج البنات عن طريق الخطّابة مقابل أجرة؟
جواب
أقول وبالله التوفيق: تحل لها الأجرة إن كانت صادقة في عملها ونصحها، ولم يكن فيه تغرير ولا جهالة تفضي إلى النزاع، والله أعلم.