خروج المرأة بغير إذن زوجها
الحياة الزوجية
رقم الفتاوى: 2846
عدد القرائات: 15
المفتي: المفتي الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
تارخ النشر:

Monday, September 16, 2024

سؤال
امرأة تخرج من البيت بدون إذن زوجها، مع العلم أنه متزوج من إمرأة أخرى، ولا يأتيها إلا في الشهر مرةً، ولا يُنفق عليها، فهل تأثم بفعلها؟
جواب
أقول وبالله التوفيق: طالما أنَّها زوجة له يجب عليها أن تلتزم بواجبها من عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وعليها أن تطالبه بحقوقها الأخرى من النفقة والمبيت بإدخال أهل الخير في ذلك أو اللجوء للقضاء وغيره إن كان يحقق لها هذه الغاية، والله أعلم.