شروط صحة الصلاة
شروط الصلاة
رقم الفتاوى: 223
عدد القرائات: 17
المفتي: المفتي الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
تارخ النشر:

Monday, September 16, 2024

سؤال
ما هي شروط صحة الصلاة؟
جواب
أولاً: الطهارة: 1. الطهارة من النجاسة الحكمية: فيشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى (الطهارة الكبرى)، والطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء، ويسمى (الطهارة الصغرى)، وهذا عند وجود الماء والقدرة على استعماله للاغتسال أو الوضوء، وعند عدمهما، فالطهارة الواجبة هي التيمم. 2. الطهارة من النجاسة الحقيقية: فإنه يجب على المصلي قبل أن يشرع في الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة: وضابط ما يلزم طهارته من الثوب: أن ما يتحرك بحركة المصلي يجب أن يكون طاهراً، فإن لم يكن يتحرك بحركته لا يلزم طهارته، وصحت به صلاته، والشرط هو طهارةً مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود، ومكان الوقوف، بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين، والركبتين. ثانياً: ستر العورة، والعورة التي يمنع انكشافها من صحة الصلاة لها ضوابط: 1. إن القليل من انكشاف العورة ليس بمانع من صحة الصلاة؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل خرق عادة، أما الكثير من انكشاف العورة مانع، وربع العضو وما فوقه كثير، سواء كان من العورة الغليظة: وهي القبل والدبر، أو من العورة الخفيفة: وهي ما عدا القبل والدبر. 2. إنه لا تبطل الصلاة بمجرد انكشاف العورة، حتى لو انكشفت عورته وهو في الصلاة، ثم تدارك في الحال فستر، لم تبطل صلاته، وإنما تبطل بمضي زمان مقدّرٍ، وهو أن يؤدي مع الانكشاف ركناً من أركان الصلاة حقيقة عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله: أن يمضي زمان يمكن فيه آداء ركن من أركانها –أي قدر ثلاث تسبيحات-. وهذا إذا انكشفت العورة في أثناء الصلاة، أما الانكشاف المقارن لابتداء الصلاة، فإنه يمنع انعقاد الصلاة إذا كان قدر ربع العضو أو أكثر؛ لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الشروع في الصلاة، وبدونها لا يصح الشروع. 3. إن الانكشاف المتفرق للعورة يجمع: كالنجاسة المتفرقة، فإذا انكشف سدس شعرها، وسدس بطنها، وسدس فخذها، يجمع، فإن كان يبلغ الربع من أحد هذه الأعضاء يكون مانعاً عندهما، وإلا فلا. 4. إن الشرط هو ستر العورة من جوانبه على الصحيح، فلا يضر نظره إلى عورته من جيبه - الجيب: من القميص ونحوه: ما يدخل منه الرأس عند لبسه-، ولا يضرّ لو نظر أحد إلى عورته من أسفل ذيله؛ لأن التكلف لمنعه فيه حرج. وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء، فالركبة عورة والسرة ليست بعورة، وعورة المرأة الحرَّة في الصلاة: هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفَّ والقدم؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات. ثالثاً: استقبال القبلة، ففرض المكي المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً، وفرض غير المشاهد للكعبة بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة، وهذا هو الصحيح، وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائها، تحقيقاً -والتحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارّاً على الكعبة أو هوائها- أو تقريباً -التقريب أن يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو لهوائها. رابعاً: دخول الوقت: ويشترط اعتقاد دخول الوقت؛ لتكون عبادة بنية جازمة؛ لأن الشاك ليس بجازم، فمن صلى معتقداً عدم دخول وقت الصلاة، ثم ظهر أنه كان قد دخل الوقت، لا تجزئه الصلاة؛ لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه، فلا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه. خامساً: النية: ويشترط لصحتها: 1. مقارنتها للتحريمة حقيقة أو حكماً: المقارنة الحقيقة: هي مقارنة النية للتحريمة بلا فاصل بينهما بعمل أجنبي يمنع الاتصال: كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك، فأما المشي للصلاة والوضوء، فليسا مانعين من الاتصال بين النية والتحريمة. المقارنة الحكمية: هي تقديم النية على الشروع في الصلاة دون الاشتغال بعمل أجنبي يمنع الاتصال بين النية والتحريمة: كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك: كما لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مثلاً، ولم يشتغل بعد النية بعمل أجنبي، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية، جازت صلاته بالنية السابقة. 2. أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، بحيث لو سئل: أي صلاة تصلي؟ أجاب فوراً من غير تكلّف جازت صلاته. ولا يشترط التلفظ بالنية، بل هو مستحب؛ لما فيه من استحضار النية؛ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. سادساً: التحريمة (تكبيرة الافتتاح). ينظر: مراقي الفلاح ص217-222.