من توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء
الطهارة
رقم الفتاوى: 290
القراءات: 21
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
ما حكم من توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء؟
الجواب:
لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41.