اختلاط الثياب الطاهرة بثياب نجسة وصلى في أحدها
الطهارة
رقم الفتاوى: 52
القراءات: 15
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
من اختلطت ثيابه الطاهرة بثيابه النجسة وصلى في أحد ثوبين متحرٍ بنجاسة أحدهما، ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لم يصح؛ لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري؛ لأنه أمر شرعي، والنجاسة أمر حسي لا يسيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني، فمتى جعلنا الثوب طاهراً بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجساً باجتهاد مثله، فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولاً، وتصح بالذي تحرى طهارته. ينظر: مراقي الفلاح ص34-35، والله أعلم.