المسافة المعتبرة لإباحة التيمم بسبب بعد الماء
الطهارة
رقم الفتاوى: 512
القراءات: 7
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
ما هي المسافة المعتبرة لإباحة التيمم بسبب بعد الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مسافة ميل ـ وهو ما يقارب (2) كيلو متر ـ حتى لو كان مقيماً في المدينة، فلا يشترط كونه في صحراء أو على سفر، فإن بعد الماء مسافة ميل يبيح التيمم للمسافر والمقيم؛ لأن الشرط هو عدم الماء، فأينما تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر ، قال: «رأيت النبي  تيمم بموضع يقال له" مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة»، في المستدرك 1: 288، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر ، وعن نافع قال: «تيمم ابن عمر  على رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة»، في المستدرك 1: 289. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235، والله أعلم.