تحريم بيع الذهب بالتقسيط بسبب ربا النسيئة
القروض
رقم الفتاوى: 10643
القراءات: 12
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الخميس، ٣ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
هل يوجد حيلة شرعية لإجازة معاملة بيع الذهب بالتقسيط، ولماذا جاز الأجل في القرض ولم يجز في بيع الذهب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحل بيع الذهب بالتقسيط؛ لحرمة ربا النسيئة فيه، والبيع في الذهب من المعاوضات، فيكون القبض فيه مستحقاً شرعاً لكثرة النصوص الشرعية المانعة من ذلك حتى لا يتحقق الربا وهو الفضل بلا عوض؛ لأنه في عقد معاوضات، بخلاف القرض فهو عقد تبرع، وما قدمه من مال أراد به مساعدة الطرف الآخر، وقد حث القرآن عليه: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}[البقرة:245]، فكان جائزاً؛ لأنه من الإحسان والتبرع، ولو أنّ شخصاً أقرض آخر، ثم اشترى بهذا القرض ذهباً منه كانت حيلة شرعية جائزة، والله أعلم.