زواج البنت من والد زوج أمها
الزواج
رقم الفتاوى: 10639
القراءات: 12
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الخميس، ٣ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
إذا كان يجوز زواج الرجل من أُم زوجة أبيه، فهل يجوز زواج البنت من والد زوج أمها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لانتفاء المحرمية بينهما، والله أعلم.