حكم أحقية التصرف بالمهر المقدم للمخطوبة
الزواج
رقم الفتاوى: 1415
القراءات: 9
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
فتاة تم خطبتها، ولا تريد شراء ذهب لغلاء ثمنه، تريد شراءه حال رخص ثمنه، وأم الزوج اعترضت على ذلك، فهل يحق لها الاعتراض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الزواج أعظم من الذهب والمال، والأولى أن تبدي رأيها ولا تظهر المخالفة والمعاندة من بداية حياتها، أما إن كان المهر المسمى نقوداً فلها أن تتصرف فيه كيف تشاء من شراء ذهب وغيره، وتجعل غيرها يتدخل في حل الإشكال، حتى تبقى علاقتها طيبة مع أهل زوجها، والله أعلم.