إعارة الحيوانات للبحث ومراقبة السلوك
العارية
رقم الفتاوى: 10650
القراءات: 12
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
ما حكم إعارة الحيوانات لمراقبة سلوكها أو لإجراء البحوث عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأصل كون المستعار مما يمكن الانتفاع به، فتجوز إعارة الحيوانات لهذا كما تجوز الإعارة والإجارة على عسب التيس؛ لأنها منفعة، والله أعلم.