إعارة الأجهزة الطبية وضمانها
العارية
رقم الفتاوى: 10649
القراءات: 10
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
تقوم بعض الجمعيات بإعارة أجهزة طبية وأجهزة إعادة تأهيل لأشخاص عندهم إعاقة أو لذوي الصعوبات في القيام بالمهام الحياتية اليومية. ويمكن استعارة الجهاز بعد عرض بطاقة الهوية وتقديم الرهنية (عربون)، فيكون مقابل رسوم رمزية تتيح لمستخدمي الخدمة استخدام الأجهزة لفترة زمنية قصيرة دون الحاجة لشرائها وتحمل أسعارها المرتفعة، فما حكم هذه الإعارة وكيف يكون الضمان فيها، خصوصاً وأنها ليست مجانياً تماماً بل يوجد فيها دفع رسوم وقد يشترط فيها الضمان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الظاهر أن هذه الأجهزة تُقدمها جهات طبية حكومية أو جمعيات خيرية للمساعدة، وتشترط على المستعير ضمانها فيما لو تلفت، حتى تتمكن من تقديم هذه الخدمة للآخرين، والأولى اعتبار شرط الضمان على قول عند السادة الحنفية؛ لما فيه من حفظ لهذه الأجهزة وتوفير خدمة للمستفيدين وتجنب للحالة الأخلاقية عند الناس، والله أعلم.