إعارة الأشخاص
العارية
رقم الفتاوى: 10651
القراءات: 8
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
ما حكم إعارة الأشخاص مثل: لاعب كرة القدم، أو الأستاذ الجامعي، أو الشغالة عندما تعمل مع شخص معين وهو يعيرها أيام لغيره حتى تقوم بالخدمة، فهل هذا الإخدام يأخذ حكم الإعارة، وعلى من تكون أجرة هذه الأشخاص على المعير أو المستعير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذه الخدمة من هؤلاء الأشخاص تملَّكها شخص أو جهة معيَّنة بأجرة معيَّنة، فإن كان في العقد بينهم ما يَسمح للمستأجر من تقديم خدمة هؤلاء لغيره بمال أو بغيره جاز له تقديم هذه الخدمة مجاناً أو بمال، وإن لم يكن العقد يسمح له بذلك فلا يستطيع إجبارهم على خدمة غيره سواء بمال أو غيره، فإن قدم خدمة لجهة بمال على الترتيب السابق كانت إجارة، وإن كانت بغير مال كانت إعارة، فتكون الأجرة لهم على المعير، والله أعلم.