ضمان الأجهزة الطبية المستعارة
العارية
رقم الفتاوى: 10655
القراءات: 8
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
تقوم بعض المستشفيات الحكومية بإعارة الأجهزة الطبية للمرضى مثل: جهاز التنفس وغيره عندما يكون الجهاز غالى الثمن ولا يستطيع المريض شرائه ويحتاج إلى استخدامه لمدة معينة، لكن إذا تلف الجهاز يضمنه ولو بدون تقصير منه، فما حكم هذه الإعارة، ومتى يجب الضمان، وهل يوجد فرق بين التعدي وبين ما يمكن الاحتراز عنه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فلو شرط الجهة المعيرة الضمان مطلقاً سواء بالتعدي أو غيره جاز بناء على قول عند الحنفية بجواز شرط الضمان، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الأعطال التي تتحقق من مصنعية الجهاز أو لاستعمال سابق عند غيره حتى لا يظلم الناس، والله أعلم.