الوضوء عند وجود مادة عازلة على البشرة
الطهارة
رقم الفتاوى: 10648
القراءات: 9
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الجمعة، ٤ أبريل ٢٠٢٥

السؤال:
شخص وجد في رجله مادة عازلة وهي مجرد قطرة، لكنها حجبت البشرة، فماذا يترتب عليه، هل يًلزم بإعادة الوضوء والصلاة أم يعفى عن هذا المقدار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العازل مهما صغر إن أمكن إزالته بلا حرج لم يصح الوضوء معه، لكن إن كان حرج في إزالته فيُعفى عنه أو كنا لا نعرف متى وُجد قبل الوضوء أو بعده صحّ الوضوء، ففي المسألة تفصيل للحالة، كما يلاحظ، والله أعلم.