حكم مؤجل المرأة المتوفاة
الزواج
رقم الفتاوى: 1229
القراءات: 17
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
امرأة توفيت وليس لها أولاد، ولها زوج وأب وأم، فهل يأخذ أهلُها المؤجل الذي في عقد الزواج وملابسها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر المهر المؤجل ميراثاً لها، فيقسم قسمة الميراث، والزوج يستحق منه النصف بسبب عدم الولد، والباقي يكون للأم والأب أثلاثاً، والله أعلم.