حكم ثبوت المخطوبة دون توثيق العقد
الزواج
رقم الفتاوى: 1413
القراءات: 9
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
تمّت خطبة فتاة في مجلسٍ بحضور الشّهود، وتمّ الإيجاب والقبول وقراءة الفاتحة، هل يُعتبَر هذا زواجًا؟ وماذا يترتّب على ذلك مثلًا إذا اختلفا؟ وهل يلزم منه طلاقًا كاملًا؟ وهل ترثه في حال الوفاة؟ وهل يلزم منه نفقة ومهر معجل ومؤجل، علمًا أن الزّواج لم يوثّق في المحكمة الشرعيّة؟
الجواب:
أقول وبالله التّوفيق: لا يُعتبر عقدًا في عرف المجتمع إلا بعد توثيقه في المحكمة، فما قبلَه من إيجابٍ وقبولٍ وفاتحة، يدلّ على التّراضي لا على العقد، فلا تنكشف المرأة على خاطبها ولا تخلو به، وإن اختلفا لا يكون طلاقًا، والله أعلم.