logo

إختر قسم للفتوى

لا تجب عليه؛ لأن الإسلام شرط للخطاب بفروع الشريعة، والكافر ليس من أهل الإسلام. ينظر: مراقي الفلاح ص173.

<p>أقول وبالله التوفيق: لا بد من الاهتمام بإصلاح القلوب والأخلاق أكثر من الاهتمام بحفظ القرآن ومظاهر التدين. وعدم اهتمام المجتمع بالتزكية والتركيز على الشكليات وتدني المستوى الأخلاقي &nbsp; جعل الناس يهتمون بحفظ القرآن مراعاة لنظرة المجتمع لحافظ القرآن، وغفلوا عن فهم القرآن ومواعظه، والتحقق بآدابه وأخلاقه، والتزكية بأعماله، وهذا أدى إلى أن يكون حفظ القرآن بلا إخلاص ومنفصلا عن أخلاقيات المسلم وحاله القلبي السليم. والله أعلم.</p>

<p>أقول وبالله التوفيق: غالباً في هذه الحالة لا يكون الحب في الله، وإنما يدخل الحب الشهواني ويطغى على الإنسان، وهذا قد يؤدي بالإنسان إلى تعلقات غير مقبولة، وقد يؤدي إلى تضييع الأوقات، وكثرة التفكير فيما لا فائدة فيه، وقد يؤدي إلى تصرفات غير جائزة، وقد يقود إلى الفواحش،. وعلاجه أن ينقطع عنه كثيراً، ويخفف لقاءه به، ويجبر نفسه على ذلك، فإن لم ينفع ذلك، فلينقطع عنه انقطاعاً تاماً. والله أعلم.</p>

<p>أقول وبالله التوفيق: الكافر كفر بالله، وظلم حق الله؛ فلا يجوز أن يكون مقبولا عند المسلم، لكن الله أمرنا أن نعاملهم بالإحسان إذا كانوا مسالمين، وأجاز للمسلم أن يتزوج كتابية، وحكمة ذلك أنه يتوقع أن تسْلم، والمسلم إذا تزوجها لا يجوز أن يرضى بكفرها، ولكن يجوز أن يستمتع بها، ويُحبَّ المباح الذي يشتهى منها. والله أعلم.</p>

أقول وبالله التوفيق: تارك الصلاة له حالان: إما أن يتركها جحوداً أو كسلاً:الأول: تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً لها: فإنه يكفر؛ لأن الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن ينكر الفرض فهو كافر. الثاني: تارك الصلاة عمداً مجوناً وتكاسلاً: فإنه فاسق, ويحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الله أحق. وحجة ذلك: عن عبادة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومَن جاء بهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه))، في صحيح ابن حبان 5: 23، والأحاديث المختارة 8: 365، وسنن أبي داود 2: 62، وسنن النسائي الكبرى 1: 142، والمجتبى 1: 230، وسنن ابن ماجة 1: 449، والموطأ 1: 123، وفي رواية: ((فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومَن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))، في مسند أحمد 5: 322، ومشكل الآثار 4: 194. وعن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه قال: ((خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا، فقال: ما يجلسكم هنا؟ قلنا: الصلاة، قال: فنكت بأصبعه في الأرض، ثم نكس ساعة، ثم رفع إلينا رأسه، فقال: تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إنه يقول مَن صلى الصلاة لوقتها وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا جاءه الجنة، ومَن لم يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له به عندي عهد إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة)). في مشكل الآثار 4: 200، وسنن الدارمي 1: 303، ومسند عبد بن حميد 1: 145. قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 4: 201: ((وفي حديثيهما جميعاً: وإن شاء أدخله الجنة، فكان في ذلك ما قد دلّ أنه لم يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتداً مشركاً; لأن الله جل جلاله لا يدخل الجنة من أشرك به؛ لقوله جل جلاله:(إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) المائدة: 73، ولا يغفر له؛ لقوله جل جلاله: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) النساء: 48)). وهذا أولى بالقياس; لأن فرائض الله على عباده في أوقات خواص منها:الصلوات الخمس، ومنها: صيام شهر رمضان، ومن ترك صوم شهر رمضان متعمداً بغير جحد لفرضه عليه لا يكون بذلك كافراً ولا عن الإسلام مرتداً، فكان مثله تارك الصلاة حتى يخرج وقتها دون جحود لها وكفر بها، فلا يكون بذلك مرتداً ولا عن الإسلام خارجاً. ينظر: مشكل الآثار 4: 206، وتنوير الأبصار والدر المختار 1: 235، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، في هذه الأوقات الثلاثة: أولاً:عند طلوعِ الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين. ثانياً: عند استواء الشمس إلى أن تزول. ثالثاً: عند اصفرار الشمس وضعفها -بأن تقدر العين على مقابلتها -إلى أن تغيب، إلا عصر يومِه؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211، أما التنفل في هذه الأوقات صحيح مع الكراهة التحريمية. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة،عند استواء الشمس إلى أن تزول، أما التنفل في هذه الوقت فهو صحيح مع الكراهة التحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، عند طلوعِ الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين، أما التنفل في هذه الوقت فهو صحيح مع الكراهة التحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، عند اصفرار الشمس وضعفها -بأن تقدر العين على مقابلتها -إلى أن تغيب، إلا عصر يومِه، فلا يمنع عصر يومه ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله وإلا فالجزء المتصل بالأداء، فأداها كما وجبت فلا يكره فعلها فيه، وإنما يكره تأخيرها إليه؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا تصح إن تلاها قبل هذا الوقت؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211. وأما إذا تلاها في هذا الوقت جاز أداؤها فيها من غير كراهة، لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف صلاة العصر. ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، والله أعلم.