نذرت نذراً فقلت: لله علي أن أصوم رجب، فهل يجوز لي أن أصوم قبل أن يأتي رجب
الصوم
رقم الفتاوى: 876
القراءات: 15
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
نذرت نذراً فقلت: لله علي أن أصوم رجب، فهل يجوز لي أن أصوم قبل أن يأتي رجب؟
الجواب:
نعم يجوز؛ لأن سبب وجوب صوم المنذور: هو النذر، وقد وجد، وإنما الأجل ترفيه يترفه به في التأخير، فإذا عجل فقد أحسن في إسقاط الأجل فيجوز، لكن إذا أتى رجب وجب عليه الصيام وجوباً مضيقاً؛ لعدم جواز تأخيره عنه، بخلاف ما لوعلّق النذر على أمرٍ فلا يجزئه أن يصوم قبل تحققه: كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن قدم فلان الغائب، فلله عليّ أن أصوم شهراً، فوقته وقت الشرط فما لم يوجد الشرط لا يجب، ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً؛ لانعدام السبب قبله وهو النذر، فلا يجوز تقديمه على الشرط؛ لأنه يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب، فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنه شرط أن يؤدّيه بعد وجود الشرط. ينظر: الهدية العلائية ص152، وبدائع الصنائع 5: 93-94.