حكم الإعتماد على التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات الصلاة والعبادات
الصوم
رقم الفتاوى: 878
القراءات: 23
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
ما حكم الإعتماد على التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات الصلاة والعبادات؟
الجواب:
ينبغي للمؤمنين الاعتماد عليها في تحديد أوقات الصلاة وغيرها من العبادات، وهو الأسلم لهم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى وإرباك لدى العوام في عبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2: 42: ((سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل))، أي من جبل أو عمران أو غيرهما، وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران، وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس لا يدركه إلا الخواص ممن تمرسوا ذلك وتعلموه، فإنه يحتاج إلى صحراء لا جبل ولا عمران فيها، أو إلى بحر حتى يكون الأفق غير محجوب أمام الرائي، وهذا الأمر غير متيسر لعامة المسلمين؛ لذلك قامت الجهات المختصة بتكوين لجان من أهل الاختصاص قامت بضبط الأوقات وإخراج التقاويم "الروزنامات" لتحديد أوقات الصلاة والعبادة، أما ما يفعله بعض العوام الآن من الاعتماد على أنفسهم في تحديد الغروب بأن يفطر لمجرد غياب الشمس عن نظره دون تمرس ذلك وتعلمه، فإن فيه جرأة كبيرة على أحكام الدين؛ لأنه قد يكون بفعله هذا قد عجل الإفطار قبل الغروب فيبطل صومه، وينال بفعله الوعيد الشديد كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعراً، فقالا لي: اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل، فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم))، في صحيح ابن حبان 16: 536، والمستدرك 1: 595، وسنن النسائي 2: 246، قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب 2: 22: ((معناه يفطرون قبل وقت الإفطار)).