خروج المرأة بغير إذن زوجها
العلاقات الزوجية
رقم الفتاوى: 2733
القراءات: 17
المفتي: أ.د. صلاح محمد ابو الحاج
تارخ النشر:

الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

السؤال:
امرأة تخرج من البيت بدون إذن زوجها، مع العلم أنه متزوج من إمرأة أخرى، ولا يأتيها إلا في الشهر مرةً، ولا يُنفق عليها، فهل تأثم بفعلها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أنَّها زوجة له يجب عليها أن تلتزم بواجبها من عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وعليها أن تطالبه بحقوقها الأخرى من النفقة والمبيت بإدخال أهل الخير في ذلك أو اللجوء للقضاء وغيره إن كان يحقق لها هذه الغاية، والله أعلم.